فقه الأسرة: الطلاق (الأحكام والمقاصد) - ملخص الدرس

مفهوم الطلاق

الطلاق لغة: مأخوذ من الإطلاق وهو الإرسال والترك بعد الإمساك. وشرعا هو: حل عقدة الزواج، أي إزالة عصمة الزوجية بصريح لفظ أو كناية ظاهرة مع نية. وعرفته المادة 78 من مدونة الأسرة بمايلي: «حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة، كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء».

أنواع الطلاق وشروطها

نوع الطلاق تعريفه شروطه
سني هو ما وافق السنة النبوية الشريفة أن يقع في طهر لم يجامعها فيه
أن لا يتكرر في العدة
أن يكون بطلقة واحدة
أن يشهد عليه عدلان
بدعي ما خالف السنة النبوية الشريفة ما اختل فيه شرط من شروط الطلاق السني (الشروط أعلاه)
رجعي هو الذي يحق فيه للزوج أن يراجع زوجته داخل العدة دون حاجة الى إذن وليها أو عقد جديد «إذا رغب الزوج في إرجاع زوجته المطلقة طلاقا رجعيا أشهد على ذلك عدلين ويقومان بإخبار القاضي فورا» [مدونة الأسرة/المادة 124]
بائن بينونة صغرى هو الذي ينهي عقد الزوجية حالا، ولا يمنع من تجديد عقد الزواج انقضاء عدة الطلاق الرجعي
الطلاق قبل البناء
بائن بينونة كبرى هو الطلاق المكمل للثلاث، ويمنع من تجديد العقد مع المطلقة إلا بعد انقضاء عدتها من آخر بني بها فعلا شروط عقد الزواج التي سبق ذكرها في درس الزواج

تعريف العدة وحكمها

تعريف العدة

هي المدة الزمنية التي تتريث فيها المرأة عن الزواج بعد صدور الطلاق للتأكد الشرعي من براءة الرحم، ورعاية لحق الزوج.

حكم العدة

واجبة تبتدئ من تاريخ الطلاق، وتختلف باختلاف حالة المرأة المطلقة كما في الجدول التالي.

الحكمة من مشروعية العدة

شرعت العدة لحكم عدة منها:

  • الحفاظ على الأنساب من الاختلاط، قال الله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ } [البقرة/227].
  • إمكانية تراجع الزوجين عن الخطأ الذي وقعا فيه، وبكيفية أكثر تعقلا ومحبة، قال تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [البقرة/226].

نوع العدة بحسب حال المطلقة

حال المطلقة نوع العدة ومدتها الدليل من القرآن الكريم
المرأة التي تحيض ثلاثة قروء (القرء هو الحيض أو الطهر) {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة/228]
المرأة التي لا تحيض لصغرها أو لكبرها ثلاثة أشهر قمرية {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق/4]
المرأة الحامل وقت وضع الحمل سواء كانت المدة أكثر من ثلاثة أشهر أم أقل {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق/4]
المرأة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر قمرية وعشرة أيام {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة/234]

الحكمة من الطلاق ومقاصده

الإسلام يكره الطلاق وينفر منه كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أبغض الحلال الى الله الطلاق» [رواه أبو داود وابن ماجة] إلا أنه أحيانا يصبح حلا لا مفر منه.

ومن حكمه ومقاصده:

  • تلافي الأضرار الناجمة عن زواج فاشل يكون لبقائه واستمراره انعكاسات سلبية على الأسرة والمجتمع.
  • اتسام الإسلام بالواقعية حيال الطوارئ فقد يصاب أحد الزوجين بمرض عضال، أو يكون سيء الخلق، أو يكون أحدهما غير عفيف، أو لا يقوم بحقوق الآخر..الخ. فيأتي الطلاق لإزالة الضرر الواقع. «الضرر يزال شرعا» كما تقول القاعدة الشرعية.
  • أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والشقاق وتنغصت المعايش فيكون الفراق أفضل.

الآثار الاجتماعية والتربوية للطلاق

آثاره على المطلقة

  • العوز المالي والفقر الذي قد يصيبها خاصة إذا لم يكن لها مورد رزق مستقل أو عائل آخر.
  • الشعور بالخوف والقلق من المستقبل وتراكم الهموم والأمراض النفسية عليها.
  • تضاؤل الآمال في الزواج مرة أخرى نظرا للاعتبارات الاجتماعية والتقاليد المترسخة.
  • تصبح عرضة لأطماع الناس وللاتهام بالانحرافات الأخلاقية.

آثاره على المطلق

  • كثرة التبعات المالية السابقة واللاحقة.
  • التعرض للإصابة بالأمراض النفسية وسيطرة الأوهام السيئة على تفكيره..
  • التأثر السلبي لتوازنه النفسي والاجتماعي..

آثاره على الأولاد

  • الحرمان العاطفي ونقص حنان أحد الأبوين مما قد يؤدي الى انحرافهم.
  • معاناتهم من صدمة تفكك الأسرة ومخاصمات الأبوين والتي تؤدي الى تشردهم ووقوعهم في أيدي المجرمين وارتمائهم في أحضان المخدرات والعادات السيئة.
  • تأُثير الطلاق على صحة الأولاد النفسية والجسدية مما يضعف شخصيتهم وقدراتهم العقلية والبدنية.